حكم قيام المرأة بـ: الأذان والإقامة والخطابة عند الفقهاء
الملخص
وقف البحث على أحكام الفقه الإسلامي في حكم أداء المرأة الأذان، وإقامة الصلاة، والخطبة في صلاة الجمعة وغيرها، ويمكن تلخيص البحث بالآتي:
- الأذان شعار وإشعار بوقوع وقت الصلاة، وتخلي الشريعة الإسلامية المرأة من مهمة تنفيذ هذا الشعار حفاظا عليها من رفع صوتها فيما لا يلزم، وقد نص في النهي الفقهي على التحريم بوجود الرجل الأجنبي، والكراهة إذا كان الرجال من محارمها.
- وأما حكم آذان المرأة في حضور النساء، فقد ذهب الفقهاء في هذا الصدد إلى اتجاهين مختلفين بحسب المفاهيم المختلفة لكل اتجاه، بناءً على الاستدلال الظني المستمد من النصوص الشرعية.
- وهناك مسألة أخرى تتعلق بإعادة الأذان من عدمها في حال قيام المرأة بذلك، ولا يوجد دليل واضح على هذه المسألة، فنحت المسألة منحى الاجتهاد الفقهي الذي استغرق فيه تبادل الرأي في التفسير والتحليل.
- على الرغم من أن أقوال الفقهاء تضمنت إعفاء المرأة من مهمة إقامة الصلاة للرجال، إلا أن هذا الإعفاء تلاه السماح لها بإقامة الصلاة في مصلى النساء على سبيل الندب، سواء كانت صلاتهن جماعة أو فرادى.
- لم يلزم الإسلام المرأة بحضور صلاة الجمعة ونحوها، لكونها مثقلة بأعباء أخرى؛ فهي منشغلة بتربية الأجيال، وقد يترتب على غيابها عنها ضرر، فتُعفى من أداء الخطبة ترخيصًا لها ورحمة بها.
الكلمات المفتاحية:
المرأة، أذان، خطابة، فقهاء، الصلاةالتنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الباحث للعلوم الإسلامية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تجربة