اختلاف الفقهاء في هبة المرأة
دراسة مقارنة
الملخص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا يخفى على أحد أن موضوع الهبة من الموضوعات المهمة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إذ قال: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين)، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه إذ قال: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))، وفي هذا البحث تناولنا هبة المرأة من مالها، سواء كانت ذات زوج أم بكراً، إذ وجدنا أن الهبة من المسائل المختلف فيها لكن الراجح بين الأقوال أن المرأة يجوز لها الهبة من مالها لكن في الحدود المقبولة التي لا تضر بالورثة أو بالزوج، كون المرأة مقيدة في كثير من التصرفات ومنها الهبة من مالها، ولها حدود في أموالها وإن كان النبي قد اقر النساء عندما تصدقن من أموالهن في حضرته ولم ينكر عليهن، لكن يبقى هذا التصرف فيه تقييد وليس على إطلاقه.
الكلمات المفتاحية:
اختلاف، الفقهاء، هبة، المرأةالتنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الباحث للعلوم الإسلامية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تجربة