المقاصد الشرعية من إهدار حق الحياة للفواسق
الملخص
الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، وبعد.
أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقتل بعض الحيوانات، وسماها الفواسق، وهي الفأرة والحدأة والحية والعقرب والغراب والكلب العقور، والقصد من قتلها دفع الأذى والضرر الذي تسببه للإنسان من أمراض وجروح، ولممتلكاته بما تتلفه منها، ثم جاء العلم الحديث ليثبت أن هذه الحيوانات تعد مصدرًا لإصابة الإنسان والحيوان بكثير من الأمراض، وقد جاء البحث على خمسة مطالب، المطلب الأول: تعريف المقاصد الشرعية وبيان حقيقتها، والمطلب الثاني: تعريف الحق والفواسق، والمطلب الثالث: فذكرت فيه الفواسق التي ورد الأمر بقتلها، والمطلب الرابع: فبينت فيه الحكم الشرعي لقتل الفواسق، والمطلب الخامس : بينت فيه مقاصد الشريعة من إهدار حق الحياة للفواسق.
الكلمات المفتاحية:
فواسق، حيوان مؤذي، مقاصد شريعة.الملفات الإضافية
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الباحث للعلوم الإسلامية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تجربة