المدة في الإيلاء وحكمها في الفقهِ الإسلامي
الملخص
يُعنى هذا البحث بدراسة المدة في الإيلاء وحكمها في الفقه الاسلامي، وتكمن أهميه هذه الدراسة، أَن الرجل كان لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها، فكان يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل، والغرض منه مضارة المرأة، ثم إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضا، فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل، فإن رأى المصلحة في ترك هذه المضارة فعلها، وإن رأى المصلحة في المفارقة عن المرأة فارقها، وإن الله سبحانه جعل للزوج تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها، فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك ومع انقضائه. وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء، ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون، لم تصح المطالبة من غير إيلاء؛ ولان المطالبة بالفيء إنما تكون بعد أربعة أشهر، فاذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير إيلاء، وأيضا فان الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة اشهر.
الكلمات المفتاحية:
(المدة ، الإيلاء ، الفقه)التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الباحث للعلوم الإسلامية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تجربة